مرسوم رقم 68-231
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-231 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام للأعوان الحاسبين للدولة . 805
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يعتبر الرقباء في الحماية المدنية ، موظفين عاملين في وحدات الحماية المدنية المنشأة في البلديات وفي المصالح الخارجية للحماية المدنية •