مرسوم رقم 68-230
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-230 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 لسلك مراقبي الخزينة . 802 1 مر سوم رقم 68-244- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسى الخاص الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين في الحماية المدنية 779
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يعين المساعدون في الحماية المدنية بطريق الاختيار من بين الرقباء في الحماية المدنية البالغين من العمر 35 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر ، والذين أكملوا بهذه الصفة عشر سنوات من الخدمة بتاريخ أول يناير من السنة الجارى فيها التعيين والمقيدين في قائمة الاهلية الموضوعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة
26. من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386.
الموافق 2 يونيو سنة 1966