الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يعين الملازمون فى الحماية المدنية :
1 - بطريق المسابقات بالاختبارات ، من بين المترشحين المحرزين على شهادة دراسية خاصة بالقسم الاول من الثانويات والبالغين من العمر 19 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة
2 - بطريق الامتحان المهنى المحتفظ به للرقباء والمساعدين | في الحماية المدنية المحرزين على بروفى الوقاية والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها الامتحان ، والذين أكملوا في هذا التاريخ سبع سنوات من الخدمة الفعلية بصفة رقيب أو مساعد في الحماية المدنية