الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يمكن ترسيم الملازمين الاولين بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها وفق الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه يرسم المترشحون الذين تقرر لجنة الترسيم قبولهم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 13766- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 777 اللجنة المتساوية الاعضاء اما أن تمنحهم تمديد التمرين واما أن تعيدهم الى سلكهم الاصلى