مرسوم رقم 68-228
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-228- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 للجمهورية الجزائرية 711
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
يجب على رئيس الوحدة أن يقوم بإدارة الوحدة القائم عليها ، فيتولى القيادة الدائمة في كل ما يهم تسيير الوحدة ، ويسهر على سلامة النظام ومراعاة القواعد السلمية في الوحدة والنظام وحسن السمعة المتعلقين بها ويراقب نشاط مراكز النجدة المنشأة في البلدية •