مرسوم رقم 68-228
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-228- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 للجمهورية الجزائرية 711
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يتولى الملازمون الاولون للحماية المدنية تطبيق المخططات والوسائل الخاصة بالنجدة ...
ويلزمون بتطبيق تدابير الوقاية التي تنص عليها التشريعات ، وينظمون تدريب موظفى الحماية المدنية ، ويؤمنون استمرار الدوام في الوحدة .