مرسوم رقم 68-228
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-228- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 للجمهورية الجزائرية 711
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 18
يمكن أن يعين في وظيفة نوعية لرئيس وحدة الحماية المدنية الملازمون للحماية المدنية المكملون سنتين من الاقدمية في سلكهم ، وذلك بصفة انتقالية وفي حالة عدم توفر الملازمين الاولين للحماية المدنية .