مرسوم رقم 68-228
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-228- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 للجمهورية الجزائرية 711
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 16
يدرج في سلك الملازمين الأولين للحماية المدنية النقباء المهنيون للاطفاء غير المحرزين على بروفي الاهلية لوظيفة نقيب للحماية المدنية ، وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 وتخفض الاقدمية المعتبرة للترقية في الرتبة السابقة الى أربع سنوات