مرسوم رقم 68-228
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-228- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 للجمهورية الجزائرية 711
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
لا يمكن أن تتجاوز نسبة الملازمين الأولين للحماية المدنية القابلين للاحالة على الاستيداع أو الالحاق حدود 10 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك •