الفصل الاول — احكام عامة
المادة 8
يمكن ترسيم نقباء الحماية المدنية بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة الأهلية للوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه • يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه من طرف السلطة التي لها حق التعيين ، وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - 1966 سنة واذا لم يقرر الترسيم جاز لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء 6 اما أن تمنح تمديدا للتمرين واما أن تعيد المعنى الى سلكه الاصلى