مرسوم رقم 68-227
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-227- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لنقباء الحماية المدنية 774 الجمعة
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 7
يعين نقباء الحماية المدنية الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بصفة نقباء متمرنين من قبل وزير الداخلية .
ويتممون سنة واحدة من التمرين .