الفصل الاول — احكام عامة
المادة 4
يسهر رئيس المصلحة العمالية للحماية المدنية والنجدة على الادارة السليمة لمصالح الحماية المدنية الكائنة في دائرة العمالة ، وهو يراقب ادارة وتسيير وحدات الحماية المدنية • وهو يساعد عامل العمالة في شؤون الحماية المدنية • الفصل الثاني التوظيف المادة . : يعين نقباء الحماية المدنية من بين الملازمين الاولين للحماية المدنية المرسمين والمحرزين على شهادة بروفي الاهلية لوظيفة نقيب ، والبالغين من العمر 28 عاما على الاقل و 45 عاما على الأكثر ، والمكملين أربع سنوات من الخدمات بهذه الصفة في أول يناير من السنة الجاري فيها التعيين