الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 8
يمكن ترسيم رواد الحماية المدنية بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم | 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه • يرسم اللترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السليم المنصوص عليه في المادة 10 ، الرواد رؤساء الكتيبة القائمون بوظيفتهم في أول يناير سنة 1967 والمحرزون على شهادة الاهلية بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1967 ، حسب المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم