الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يعين رواد الحماية المدنية من بين النقباء في مصلحة الحماية المدنية المحرزين على شهادة بروفي الاهلية للوظيفة رائد ، وممن يبلغون من العمر 35 عاما على الاقل و 52 عاما على الأكثر والمكملين خمس سنوات من الخدمة بهذه الصفة في أول يناير من السنة الجاري فيها التعيين أدناه ، من طرف السلطة التي لها حق التعيين ، وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة 6 بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، اما أن تمنحهم تمديد التمرين واما أن تعيد المعنى الى سلكه الاصلى