المادة 22
يستحق موظفو الحماية المدنية يوما واحدا للراحة كل أسبوع ، ويمنح لهم من قبل رئيس المصلحة مع مراعاة متطلبات الخدمة الخاصة ويجوز بصفة استثنائية تحويل هذه الراحة إلى أسبوع - الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لرواد الحماية المدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء »
بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الحماية المدنية ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء . | يرسم ما يلى : 774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ( بيع الأول عام 1388 ه