مرسوم رقم 68-226
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-226- مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لرواد الحماية المدنية 773
المادة 21
يجوز أن يدعى موظفو الحماية المدنية للقيام بوظيفتهم في النهار أو في الليل ، وزيادة على الحدود المعتادة والمحددة لمدة العمل الاسبوعي تعوض الساعات المتممة فوق مدة العمل الاسبوعي ، بمثلها ويستفاد منها في أقرب الآجال الموافقة لاحتياجات المصلحة .