الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة لا يجوز أن يعين في وحدات الحماية المدنية : 1 من لم يكن محرزا على الجنسية الجزائرية منذ خمس سنوات على الاقل ... 2 من لم يتوفر لديه مجموع الشروط الاهلية البدنية التالية :
أن تكون قامته بطول 166 م على الاقل .
- أن تكون أجهزة التنفس والدورة الدموية سليمة ، - أن يكون سليما من أمراض الغيض العصبي والنفساني ،
- أن يكون سليما من أمراض الدوالى والفتق والخراج المائي ، أن تكون درجة الرؤية لعينه الواحدة بمعدل 8/10 ومساوية على الاقل ل 5/10 بالنسبة للعين الاخرى دون ضبط بالزجاج ، ويمنع استعمال النظارات ،
- أن تكون الساحة البصرية عادية وخالية من الدلتونية ( العمى اللوني ) والعشاوة أن تكون أسنانه بحالة سليمة وبعامل لا يقل عن 70 ٪ ،
- أن تكون حدة سمعه عادية وذات جهاز كامل للتوازن ،
- أن يكون خاليا من التأهب الدوراني ،
- أن يكون سليما من البيلة الآحينية والبول السكرى •