مرسوم رقم 68-225
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 22568- مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الحماية المدنية . 771
الفصل الرابع — الواجبات
المادة 15
يحظر على موظفى الحماية المدنية الا في حالة اذن من وزير الداخلية القيام بجمع التبرعات أو السعى لجمع الهبات أو الاشتراكات أو انضمامات الاعضاء المحسنين أو عقود الاشهار لدى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين