مرسوم رقم 68-225
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 22568- مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الحماية المدنية . 771
الفصل الثالث — التنقيط والترقية
المادة 11
ان موظفى الحماية المدنية الذين يكونون بفضل طريقة خدمتهم وقيمتهم المهنية موضع تقدير استثنائي أو متميز بأعمال البطولة والتفاني ، يمكن أن يستفيدوا من الترقية بحسب الحد الأدنى من المدة وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •