مرسوم رقم 68-224
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 22468- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأعوان النظام العمومي . 770
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
خلافا لأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 68 216 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه يمكن تعيين أعوان النظام العمومي من بين المترشحات العازبات اللواتي تبلغ قاماتهن 1,55 م واللواتي يتعهدن بعدم الزواج إلا بعد ترسيمهن تحدد كيفيات تنظيم المسابقات بموجب قرار وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .