مرسوم رقم 68-224
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 22468- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأعوان النظام العمومي . 770
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يعين أعوان النظام العمومي من بين المترشحين البالغين من العمر 19 عاما على الاقل و 25 عاما على الاكثر والحائزين لشهادة الدروس الابتدائية أو الشهادة المدرسية للقسم السادس من الثانويات والتكميليات والناجحين في اختبارات المسابقة .