مرسوم رقم 68-224
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 22468- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأعوان النظام العمومي . 770
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يعتبر أعوان النظام العمومي في وضع موظفين عاملين في السلك الوطني للأمن وفى الهيئات الحضرية للأمن العمومي •