مرسوم رقم 68-224
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 22468- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأعوان النظام العمومي . 770
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يشكل أعوان النظام العمومي سلكا من اسلاك الموظفين تابعا لوزير الداخلية ، وهم مكلفون بالسهر على سلامة الاشخاص والاموال وحفظ النظام بصفة عامة ويدعى أعوان النظام العمومي الاناث ، علاوة على المهام المحددة أعلاه ، الى معونة الموظفين الذكور في الامن الوطني والحلول محلهم في العمليات ذات الصبغة الاجتماعية التي تقتضى حضور وتدخل الاناث