مرسوم رقم 68-224
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 22468- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأعوان النظام العمومي . 770
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 15
تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان النظام العمومي ، بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الاعوان المذكورين في المادتين 13 و 14 والذين لم يشملهم الترسيم