مرسوم رقم 68-224
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 22468- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأعوان النظام العمومي . 770
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 11
يدرج في سلك أعوان النظام العمومي ، وبقصد تأسيسه الاولى الاعوان التابعون لسلك حراس الامن