مرسوم رقم 68-223
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-223 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لرقباء النظام العمومي (استدراك) . 465
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
تعلن في النشرة الداخلية للأمن الوطني مقررات تعيين رقباء النظام العمومي ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم .
الفصل الثالث المرتب المادة : يرتب سلك رقباء النظام العمومي في السلم رقم ه المنصوص عليه في المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم