الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يشكل رقباء النظام العمومي سلكا من أسلاك الموظفين تابعا لوزير الداخلية ويرتبون تحت سلطة مساعدى النظام العمومي ويكلفون بحفظ النظام وسلامة الاشخاص والاموال والراحة العمومية ، ويشرفون على اطارات موظفى النظام العمومي ويسهرون على تدريبهم كما يرتبون تحت سلطة مفتشى الشرطة ، ويكلفون بالتحقيقات القضائية أو الادارية ومهام الاستعلامات والمراقبة والاعمال الملازمة لسير محافظات الشرطة ويمكن أن يعينوا في المصالح التقنية أو الادارية للأمن | الوطني