الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين بصفة متمرنين طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المترشحون الموظفون عملا بالمادة 4 أعلاه - • يرسم مساعدو النظام العمومي المتمرنون بهذه الصفة ، بعد قيامهم بسنة واحدة من التمرين وتسجيلهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها وفقا للشروط المحددة بالمادة 29 من الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها التنظيمي بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه • أما بالنسبة للموظفين المعينين برسم الفقرة 1 من المادة أعلاه فيجب عليهم علاوة على ذلك اثبات الحصول على شهادة أهلية القيادة من الدرجة الثانية • واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك 6 أما أن يستفيدوا من تمديد التمرين لمدة أقصاها سنة واحدة ، واما أن يعادوا الى سلكهم الاصلى •