الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يعين مساعدو النظام العمومى على الوجه التالي :
1 - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين رقباء النظام العمومى المرسمين من الذكور الذين تتوفر لديهم خدمة فعلية في سلكهم قدرها سنتان والبالغين من العمر 30 عاما بتاريخ المسابقة • 2 في حدود العشر من بين الذي جرى تعيينهم برسم الفقرة 1 السابقة ، وبطريق الاختيار من بين رقباء النظام العمومى من الذكور البالغين من العمر أكثر من 40 عاما 6 والمتوفرة لديهم خدمة فعلية قدرها 10 سنوات بهذه الصفة والمقيدين في قائمة الاهلية المعدة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه وبحسب الكيفيات المحددة بقرار وزير الداخلية •