مرسوم رقم 68-222
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-222 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص المساعدى النظام العمومي . 767
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يحوز صفة مساعد أول ، المساعدون في النظام العمومي البالغون الدرجة العاشرة من السلم وذلك عندما يكونون مكلفين بإطار مساعدي النظام العمومي •