مرسوم رقم 68-222
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-222 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص المساعدى النظام العمومي . 767
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يشكل مساعدو النظام العمومي سلكا من أسلاك الموظفين تابعا لوزير الداخلية ، ويوضع أعضاؤه تحت سلطة ضباط الشرطة ، ويكلفون بالاطار والنظام وتدريب الموظفين أثناء العمل