مرسوم رقم 68-222
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-222 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص المساعدى النظام العمومي . 767
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
يدرج في سلك مساعدى النظام العمومي عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 العرفاء الاولون المرسمون في أول يوليو سنة 1962 والقائمون بوظيفتهم في 31 ديسمبر سنة 1966 وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة المنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم، وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 •