مرسوم رقم 68-222
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-222 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص المساعدى النظام العمومي . 767
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
تحدد النسبة القصوى لمساعدى النظام العمومي القابلين للالحاق أو للاحالة على الاستيداع ب ه %.
من الموظفين التابعين لميزانية السلك