مرسوم رقم 68-221
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-221 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الشرطة • 766
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
تحدد النسبة القصوى لمفتشى الشرطة القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 1/100 من الموظفين التابعين لميزانية السلك للجمهورية الجزائرية 767