مرسوم رقم 68-220
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-220 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص السلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية 746
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
تحدد النسبة القصوى لضباط الشرطة القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك •