مرسوم رقم 68-220
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-220 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص السلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية 746
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
تعلن في النشرة الداخلية للامن الوطني ، مقررات تعيين ضباط الشرطة ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم • الفصل الثالث المرتب المادة : يدرج سلك ضباط الشرطة فى السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 -- 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم