مرسوم رقم 68-220
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-220 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص السلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية 746
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يعين بصفة ضباط شرطة متمرنين ، ضباط الشرطة التلامذة الناجحون في اختبارات امتحان الاهلية والمترشحون الذين نالوا الترقية المنصوص عليها في الفقرة من المادة 3 أعلاه .