مرسوم رقم 68-220
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-220 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص السلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية 746
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يعتبر ضباط الشرطة في وضع موظفين عاملين بالنسبة لممارسة الوظائف المعددة في المادة 1 أعلاه