الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
يدرج في سلك ضباط الشرطة ضمن نفس الشروط المطبقة على الموظفين المعينين في نطاق المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، ضباط الامن - المعينون في نطاق المرسوم رقم 62-306 المؤرخ في 19 مارس سنة 1962 والذين نجحوا في تمرين التكوين المنظم عملا بالمرسوم رقم 62-506 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ويرسمون فيه مع مراعاة تطبيق أحكام المادتين رقم 5 و 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من سلك ضباط الشرطة المؤسس بموجب هذا المرسوم ، ابتداء من تاريخ تعيينهم وبعد استكمال شروط الاقدمية • وتحسب الاقدمية المكتسبة ابتداء من تاريخ ترسيمهم للترقية من درجة الى أخرى في السلم المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه .