مرسوم رقم 68-220
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-220 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص السلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية 746
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
يدرج في سلك ضباط الشرطة ، بقصد تأسيسه الاولى ، الموظفون التابعون لسلك ضباط الامني والضباط الرئيسيون للأمن .