مرسوم رقم 68-22
· ج.ر عدد 14 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-22 مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تحويل حصة مشتركة في امتياز حقول الوقود المسمى « غورد البقل » 10 221
المادة 2
تحل شركة المساهمات البترولية ( بيتروبار ) محل الشركة المغفلة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله ( سافاريب ) فى الاتفاقية المتعلقة بامتياز حقول الوقود والمسمى « غورد البقل » .