مرسوم رقم 68-22
· ج.ر عدد 14 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-22 مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تحويل حصة مشتركة في امتياز حقول الوقود المسمى « غورد البقل » 10 221
المادة الأولى
عملا بالمادة 43 من الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 المشار اليها أعلاه ، يؤذن بتحويل الحصة المشتركة في امتياز حقول الوقود السائل أو الفازى المسمى « غورد البقل » التي تحوزها الشركة المغفلة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله ( سافاريب ) لفائدة شركة المساهمات البترولية ( بيتروبار ) ...