مرسوم رقم 68-218
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-218 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمحافظي الشرطة . 762
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 9
يدرج في سلك الملازمين الأولين في الشرطة الضباط الرئيسيون في الشرطة وضباط الشرطة وضباط الامن الرئيسيون المرسمون في تاريخ أول يوليو سنة 1962 وذلك عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة المنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 - •