الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يمكن ترسيم محافظى الشرطة بعد مدة التمرين اذا أدرجت أسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه .
يرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه وذلك من قبل السلطة التي لها حق التعيين ومع مراعاة أحكام الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه - الجريدة الرسمية المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة جديدة واما أن تسرحه ، مع مراعاة المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966