مرسوم رقم 68-218
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-218 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمحافظي الشرطة . 762
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يعين الملازمون فى الشرطة على الوجه التالي :
1 - بطريق المسابقة بالاختبارات ، من بين ضباط الشرطة البالغين من العمر 30 عاما على الاقل والمثبتين لأقدمية خمس سنوات في سلكهم 764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه
2 - بطريق الاختيار في حدود العشر من الوظائف المقررة | وذلك من بين ضباط الشرطة البالغين من العمر أكثر من 40 عاما وأقل من 50 عاما والحائزين لأقدمية عشر سنوات من الخدمة في سلكهم