مرسوم رقم 68-218
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-218 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمحافظي الشرطة . 762
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يشكل الملازمون الاولون في الشرطة سلك من أسلاك الموظفين تابعا لوزارة الداخلية ، ويكلف أعضاؤ بمساعدة محافظي الشرطة في ممارسة مهامهم والحلول محلهم فيما عدا الاحوال التي ينص فيها القانون صراحة على تدخل المحافظين المذكورين ويمكن علاوة على ذلك تكليفهم بقيادة وحدات السلك الوطنى للأمن أو الهيئات الحضرية للامن العمومي