مرسوم رقم 68-218
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-218 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمحافظي الشرطة . 762
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 11
تحدد النسبة القصوى لمحافظي الشرطة القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 5 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك •