مرسوم رقم 68-217
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-217- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمحافظين الرئيسيين 760
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
تحدد النسبة القصوى للمحافظين الرئيسيين الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك