مرسوم رقم 68-216
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 21668- مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الأحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني • 0758
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
لا يجوز أن يرسم أحد في سلك مصالح الامن الوطني اذا لم يكن حائزا لشهادة سوق السيارات على الاقل من الصنف ب .