مرسوم رقم 68-216
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 21668- مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الأحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني • 0758
الفصل الاول — أحكام تنظيمية
المادة 5
يمثل موظفى الامن الوطنى فى اللجنة التقنية المتساوية الاعضاء مندوبان اثنان لكل سلك يختاران من بين ممثلى الموظفين ، لدى اللجان المتساوية الاعضاء